( قال ) : 
ولا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها ، وقد بينا ذلك عن 
عائشة  رضي الله عنها ; لأن تغطية الوجه إنما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف 
  . ويكره أن تلبس البرقع   ; لأن ذلك يماس وجهها فإن 
لبس المحرم ما لا يحل له من الثياب أو الخفاف يوما أو أكثر من ذلك لضرورة فعليه أي الكفارات شاء ، وقد بينا فيما سبق أن ما يجب الدم بلبسه في غير موضع الضرورة إذا لبسه لأجل الضرورة يتخير فيه بين الكفارات ما شاء ، وذكر في الرقيات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى قال : إذا اضطر إلى لبس قميص فلبس قميصين فعليه أي الكفارات شاء ، وإذا اضطر إلى لبس قميص فلبس معه عمامة أو قلنسوة فعليه دم في لبس القلنسوة ويتخير في الكفارات أيها شاء في لبس القميص ; لأن في الفصل الأول زيادة في موضع الضرورة فلا تكون جناية مبتدأة كما لو اضطر إلى لبس قميص فلبس جبة ، وفي الفصل الثاني الزيادة في  
[ ص: 129 ] غير موضع الضرورة فكانت جناية مبتدأة فتعلق بها ما هو موجبها