. ( قال ) : وإذا 
قال إلى الحرم  أو إلى المسجد الحرام  لم يلزمه أن يهديهما في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ولزمه ذلك 
عندهما  وهو نظير ما سبق من التزام المشي إلى 
الحرم  أو إلى 
المسجد الحرام  لما جعل ذكر هذين الموضعين 
عندهما  كذكر 
مكة  ، ولم يجعل كذلك عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى كذلك هنا ، فإن قيل فعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ينبغي أن يلزمه هنا ; لأن ذكره 
الحرم  والمسجد الحرام  غير ملزم فكأنه لم يذكر ، ولكنه قال : هذه الشاة هدي فتلزمه بخلاف المشي فإن هناك لو قال : علي مشي لا يلزمه شيء قلنا هذا غير صحيح ; لأنه إذا قال : هذه الشاة هدي إنما يلزمه باعتبار  
[ ص: 136 ] أن ذكر 
مكة  يصير مضمرا في كلامه بدلالة العرف فإذا نص إلى 
الحرم  أو إلى 
المسجد الحرام  لا يمكن أن يجعل ذكر 
مكة  مضمرا في كلامه فلهذا لا يلزمه شيء عنده