صفحة جزء
( قال ) : ولا يركب البدنة بعد ما أوجبها ; لأنه جعلها لله - جلت قدرته - خالصا فلا ينبغي له أن يصرف شيئا من عينها أو منافعها إلى نفسه قبل أن يبلغ محله إلا أن يحتاج إلى ركوبها فحينئذ لا بأس بذلك لما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : اركبها ، فقال : إنها بدنة يا رسول الله ، فقال : اركبها ويلك } ، وإنما أمره بذلك ; لأنه رآه عاجزا عن المشي محتاجا إلى ركوبها ، فإذا ركبها وانتقص بركوبه شيء ضمن ما نقص ذلك ; لأنه صرف جزءا منها [ ص: 145 ] إلى حاجته ، وكذلك لا يحلب لبنها ; لأن اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه ، ولكن ينبغي أن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص لبنها ، ولكن هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح ، فأما إذا كان بعيدا ينزل اللبن ثانيا وثالثا فيصير ذلك بالبدنة ضارا فيحلبها ويتصدق بلبنها ، وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثل ذلك أو بقيمته وأي الشركاء فيها نحرها يوم النحر أجزأهم ; لأن كل واحد يستعين بشركائه في نحرها في وقته دلالة فيجعل ذلك بمنزلة الأمر به إفصاحا

التالي السابق


الخدمات العلمية