صفحة جزء
( قال ) : والمجنون المغلوب بمنزلة الصبي في جميع ذلك ; لأنه مولى عليه كالصغير ويستوي إن كان جنونه أصليا أو طارئا وعلى قول زفر رحمه الله تعالى في الجنون الأصلي كذلك الجواب بأن بلغ مجنونا ، فأما في الجنون الطارئ لا يكون للمولى عليه ولاية التزويج ; لأنه ثبت له الولاية على نفسه عند بلوغه والنكاح يعقد للعمر ، ولا تتجدد الحاجة إليه في كل وقت فبصيرورته من أهل النظر لنفسه يقع الاستغناء فيه عن نظر الولي بخلاف المال فإن الحاجة إليه تتجدد في كل وقت ، ولكنا نقول : ثبوت الولاية لعجز المولى عليه عن النظر لنفسه والجنون الأصلي والعارض في هذا سواء فربما لم يتفق له كفء في حال إفاقته حتى جن أو ماتت زوجته بعد ما جن فتتحقق الحاجة في الجنون الطارئ كما تتحقق في الجنون الأصلي ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية