صفحة جزء
وإن ولت المرأة أمرها رجلا فزوجها كفؤا فهو بمنزلة تزويجها نفسها وفي قول محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك كما لا يجوز تزويجها نفسها زاد في نسخ أبي حفص رضي الله عنه وقال : إلا أن يكون لها ولي فحينئذ يجوز ، وهذا شيء رواه أبو رجاء بن أبي رجاء عن محمد [ ص: 15 ] رحمهما الله تعالى أنه قال : سألته عن النكاح بغير ولي فقال : لا يجوز قلت : فإن لم يكن لها ولي ؟ قال : يرفع أمرها إلى الحاكم ; ليزوجها قلت : فإن كانت في موضع لا حاكم في ذلك الموضع ؟ قال : يفعل ما قال : سفيان رحمه الله تعالى قلت : وما فعل سفيان قال : تولي أمرها رجلا ليزوجها ثم قد صح رجوع محمد إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في النكاح بغير ولي وعلى ذلك تنبني مسائل الجامع .

يقول في الكتاب : فإن طلقها ثلاثا قبل أن يجيز الحاكم أو الولي عقدها يكون هذا ردا للنكاح ، وهو قول محمد رحمه الله تعالى فأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى تصح التطليقات الثلاث ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعند محمد رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق ، ولكن هذا رد للنكاح إلا أنه يكره أن يتزوجها ثانيا قبل أن تتزوج بزوج آخر ; لاختلاف العلماء ، واشتباه الأخبار في جواز النكاح بغير ولي ; ولأن ترك نكاح امرأة تحل له خير من أن يتزوج امرأة لا تحل له ، ولكنه لو تزوجها لم يفرق بينهما عنده ; لأن الطلاق لم يكن واقعا عليها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

التالي السابق


الخدمات العلمية