صفحة جزء
وعلى هذا الأصل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا ينعقد بناء على أصله أن شهادة النساء مع الرجال إنما تكون حجة في الأموال ، وفيما يكون تبعا للأموال باعتبار أن المعاملة تكثر بين الناس ، ويلحقهم الحرج بإشهاد رجلين في كل حادثة فكانت حجة ضرورية في هذا المعنى ، ولا ضرورة في النكاح والطلاق ، وما ليس بمال ; لأن المعاملة فيها لا تكثر فكانت كالحدود والقصاص ، وكذلك هذا ينبني على أصله أن المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ، ولا قابلة فكذلك لا تصلح [ ص: 33 ] شاهدة في النكاح ، وعندنا هي تصلح لذلك ، وللنساء مع الرجال شهادة أصلية ، ولكن فيها ضرب شبهة من حيث إنه يغلب الضلال والنسيان عليهن كما أشار الله تعالى في قوله { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } وبانضمام إحدى المرأتين إلى الأخرى تقل تهمة النسيان ، ولا تنعدم ; لبقاء سببها ، وهي الأنوثة فلا تجعل حجة فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص فأما النكاح والطلاق يثبت مع الشبهات فهذه الشهادة فيها نظير شهادة الرجال ، ولا إشكال أن تهمة الضلال والنسيان في شهادة الحضور لا تتحقق فكان ينبغي أن ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأة ، ولكنا نقول : قد ثبت بالنص أن المرأتين شاهد واحد فكانت المرأة الواحدة نصف الشاهد وبنصف الشاهد لا يثبت شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية