صفحة جزء
قال ( وإذا أراد أن يتوضأ بماء فأخبره بعض أنه قذر لم يتوضأ به ) ; لأن خبر الواحد في أمر الدين حجة إذا كان المخبر ثقة حتى كان روايته الحديث موجبا للعمل فكذلك إخباره بنجاسة الماء من أمر الدين فيجب العمل بخبره .

التالي السابق


الخدمات العلمية