صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوجها على غير مهر مسمى ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة ; لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء } إلى قوله { ومتعوهن } ، وأدنى المتعة درع وخمار ، وملحفة هكذا روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن المتعة ثلاثة أثواب ; لأن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب وتخرج في ثلاثة أثواب عادة فيكون ذلك متعة لها تذكرة من الزوج إذا فارقها قبل أن يدخل بها ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى المتعة شيء نفيس من ثوب أو خادم أو فرس أو نحو ذلك إلا أن يكون مهر مثلها أقل من قيمة المتعة فحينئذ يكون لها نصف مهر مثلها لا ينقص من خمسة دراهم عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لها المتعة ، ولا معتبر بمهر المثل ; لأنه سقط بالطلاق قبل الدخول فلا معنى لاعتباره بعد ذلك ، ولكنا نقول : النكاح الذي فيه تسمية في حكم الصداق أقوى مما لا تسمية فيه فإذا كان في العقد الذي فيه التسمية لا يجب لها بالطلاق أكثر من نصف ما كان واجبا قبله فكذلك في النكاح الذي لا تسمية فيه ، وقد كان الواجب قبل الطلاق مهر المثل فلا تزاد المتعة على نصف مهر المثل ، وإن كانا سواء فالواجب هو المتعة ; لأنها فريضة في كتاب الله تعالى فعند المساواة تترجح المتعة

التالي السابق


الخدمات العلمية