( قال : ) 
ولو تزوجها على عبد بعينه فوجدته حرا فلها مهر مثلها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله تعالى الأول ، وفي قوله الآخر قيمة ذلك الشخص أن لو كان عبدا ، وكذلك 
لو تزوجها على هذه الشاة المذبوحة فإذا هي ميتة أو 
تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى لها مهر مثلها ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى لها مثل ذلك الدن من خل وسط 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله تعالى يقول : سمى لها في العقد مالا ، وهو العبد ، والذكية ، والخل فصحت التسمية ثم تعذر تسليم المسمى بما ظهر فتجب القيمة فيما ليس من ذوات الأمثال ، والمثل فيما هو من ذوات الأمثال كما لو تعذر تسليم المسمى بالهلاك في يد الزوج ; وهذا لأنه حين ظهر حرا فقد استحق نفسه فيجعل كاستحقاق الغير إياه ، ولو تزوجها على عبد فاستحق كان لها قيمته فكذلك إذا استحق نفسه بالحرية 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى قالا الأصل أن الإشارة ، والتسمية إذا اجتمعتا فإن كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه ، وإن كان من غير جنس المسمى يتعلق بالمسمى ، ألا ترى أنه لو اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج كان البيع باطلا ; لأن المشار إليه من غير جنس المسمى ، فيتعلق العقد بالمسمى ، والمسمى معدوم ، وبيع المعدوم باطل ، ولو اشترى فصا على أنه ياقوت أحمر فإذا هو ياقوت أصفر جاز البيع ; لأن المشار إليه من جنس المسمى فيتعلق العقد بالمشار إليه ; لأن الإشارة أبلغ في التعريف ; لأنها تقطع الشركة من كل وجه إذا عرفنا هذا فنقول : الحر والعبد جنس واحد فإن الآدمي باعتبار الأصل حر ثم يتعرض الرق فيه ، والإعتاق إتلاف لذلك الرق العارض  
[ ص: 84 ] فلا يوجب تبديل الجنس ، واختلاف الجنس إما باختلاف الأصل أو الهيئة أو المقصود ، وذلك لا يوجد بين الأحرار والعبيد ، فإذا اتحد الجنس تعلق العقد بالمشار إليه ، وهو الحر دون المسمى ، والمشار إليه ليس بمال فلا يصح تسميته بخلاف عبد الغير فإنه مال متقوم ، وإن كان لا يقدر على تسليمه ، وعلى هذه الذكية والميتة ، فإن الجنس واحد فيتعلق العقد بالمشار إليه . 
فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى في الخمر ، والخل قال : هما جنسان مختلفان ; لأن المقصود منهما يختلف ، وكذلك الخل فقط لا يصير في مثل حال الخمر ، والخمر اسم لعين حرام ، والخل اسم لمطعوم حلال فكانا جنسين فيتعلق العقد بالمسمى ، والمسمى هو الخل فلهذا كان لها مثل ذلك الدن من الخل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  رحمه الله تعالى يقول : الخل والخمر جنس واحد ، فإن الأصل واحد ، والهيئة واحدة ، وهذه أوصاف تتعرض على العين فلا توجب تبديل الجنس كالصغر ، والكبر في الآدمي فإن الحلاوة في العصير بمنزلة الحلاوة التي تكون في الصغر ، ثم الشدة في الخمر بمنزلة الحدة ، والقوة التي تكون في الشباب ، ثم الحموضة في الخل بمنزلة حال الشيخوخة فكما أن بتبدل الأحوال لا يختلف جنس الآدمي ، فكذلك بتبدل الأحوال في العصير ، فإذا كان الجنس واحدا تعلق العقد بالمشار إليه ، والمشار إليه ليس بمال فلهذا كان لها مثلها .