صفحة جزء
( قال : ) وإن تزوجها على دار فاستحق نصفها خيرت في النصف الباقي ; لأن التشقيص في الأملاك المجتمعة عيب فاحش ، فإن نصف الدار لا يشترى بنصف ما يشترى به جميع الدار عادة ، وقد بينا أن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو عيب فاحش ، فإن شاءت ردت النصف الباقي بالعيب ورجعت بجميع قيمة الدار ، وإن شاءت أمسكت ورجعت بنصف قيمة الدار ، وإن طلقها قبل الدخول [ ص: 87 ] كان لها النصف الذي في يدها ; لأن حقها بعد الطلاق في نصف الدار ، ونصف الدار سالم لها فلا ترجع بشيء آخر عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية