صفحة جزء
( قال : ) ولو تزوج امرأة فوصل إليها ثم فارقها ثم تزوجها بنكاح جديد ولم يصل إليها يؤجل كما يؤجل العنين ; لأن النكاح الثاني غير النكاح الأول ، فلا يعتبر الوصول في النكاح الأول فيما يستحق في النكاح الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية