صفحة جزء
( قال : ) ولو أقر المولى بالنكاح على عبده لم يصح إقراره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، بخلاف ما لو أقر على أمته بالنكاح ، وقد بينا هذا فيما سبق ، وذكر شعيب بن أبي القاسم عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - على عكس هذا أن إقرار المولى بالنكاح على عبده صحيح ، وعلى أمته لا يصح لأنها فرج ، فلا تحل للزوج بمجرد قول المولى بغير شهود .

التالي السابق


الخدمات العلمية