صفحة جزء
، ولو قتلت الحرة المنكوحة نفسها قبل أن يدخل بها الزوج لم يسقط مهرها عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يسقط ; لأن [ ص: 116 ] الحق في المهر لها وقد فوتت المعقود عليه قبل الدخول والتسليم فصار كما لو ارتدت قبل الدخول ، أو قتل المولى أمته ، ولكنا نقول : قتلها نفسها في الإحكام كموتها ، ولو كانت ماتت لم يسقط مهرها ، وإنما قلنا ذلك ; لأن قتلها نفسها هدر في أحكام الدنيا إنما تؤاخذ به في الآخرة ، فأما في الدنيا لا يتعلق به شيء من الأحكام فهو كموتها ، بخلاف قتل المولى أمته ، فإنه معتبر في الأحكام حتى يتعلق به الكفارة إن كان خطأ والضمان إن كان عليها دين ، توضيحه أن بعد قتلها نفسها المهور لورثتها لا لها ، ولم يوجد من الورثة ما كان تفويتا للمعقود عليه ، وقد بينا أن القتل موت في حق غير القاتل ، فأما المهر للمولى بعد قتل الأمة والتفويت وجد من جهته ، فإن قيل : ما تقول فيما إذا كان الوارث هو الذي قتلها . ؟ قلنا : الوارث إذا قتلها صار محروما عن الميراث ، ولا حق له في الميراث هنا ، فلهذا لا يعتبر فعله في إسقاط مهرها ، وهذا بخلاف ردتها ; لأنه معتبر في أحكام الدنيا ، ولأن المهر لها بعد الردة ، وتفويت المعقود عليه كان منها

التالي السابق


الخدمات العلمية