صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ودخل بها ثم أجاز المولى ذلك النكاح فعليه مهر واحد وهو الذي سماه لها استحسانا ; لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ، وفي القياس عليها مهران مهر المثل بالدخول والمسمى بنفوذ العقد بالإجازة ، وقد بينا نظير هذا في جانب الأمة فهو كذلك في العبد ، وعلى هذا لو أعتقه المولى حتى نفذ العقد بعد عتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية