صفحة جزء
( قال : ) ولا يجتمع حكم الرضاع لرجلين على امرأة واحدة في حالة واحدة ; لأن سببهما لا يجتمع حلالا شرعا فكذلك ما ينبني على ذلك السبب ، ولكن ما بقي الأول لا يثبت الثاني وإذا ثبت الثاني انتفى الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية