صفحة جزء
( قال : ) وإن جعل اللبن في ماء فشربه الصبي ، فإن كان اللبن هو الغالب تثبت به الحرمة ، وإن كان الماء غالبا لا تثبت به الحرمة ، وكذلك إن خلط لبن الآدمية بلبن الأنعام ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى قدر ما يحصل به خمس رضعات من اللبن ، إذا جعل في جب من الماء فشربه الصبي تثبت به الحرمة

التالي السابق


الخدمات العلمية