صفحة جزء
فأما إذا خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجر منه صبيا فعلى قول محمد رحمه الله تعالى تثبت الحرمة منهما جميعا ; لأن الشيء يكثر بجنسه ، ولا يصير مستهلكا به ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تثبت به الحرمة بينه وبين من يكون لبنها غالبا ; لأن المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب ، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في إحداهما اعتبر الأغلب كما هو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وفي الأخرى قال : [ ص: 141 ] تثبت الحرمة منهما وهو قول زفر رحمه الله تعالى ، وأصل المسألة فيما إذا حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن بقرة أخرى فشربه فهو على هذا الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية