صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوج الرجل الصبية ثم تزوج عمتها فنكاح العمة باطل للنهي ، فإن أرضعت أم العمة الصبية لم يفرق بينه وبينها ; لأن الصبية وإن صارت أختا للعمة بالرضاعة ، ولكن لم يصح نكاح العمة فلم يتحقق الجمع الحرام فلهذا بقي نكاح الصبية .

التالي السابق


الخدمات العلمية