صفحة جزء
باب الدعوى في النكاح

( قال : ) رضي الله عنه وإذا ادعى الرجل نكاح امرأة وأقام عليها البينة وأقامت أختها [ ص: 154 ] عليه البينة أنها امرأته وأنه أتاها بزوج فالقول قول الرجل والبينة بينته صدقته أو لم تصدقه ; لأن ملك النكاح على المرأة للزوج ، ولهذا كان البدل عليه لها فالزوج يثبت ببينته ما هو حقه ، والأخت الأخرى تثبت ببينتها حق لزوج وهو ملك النكاح له عليها ، وبينة المرء على حق نفسه أولى بالقبول ، ولأن عند تعارض البينتين لا وجه للعمل ببينة الأخت في إثبات نكاحها ، فلو قبلناها إنما نقبلها في نفي النكاح على امرأة أثبت الزوج نكاحها ، والبينات للإثبات لا للنفي ، ومعنى هذا أن دعوى الزوج نكاح إحدى الأختين إقرار منه بحرمة الأخرى عليه في الحال ، وإقراره موجب للفرقة فعرفنا أنه لا وجه للقضاء بنكاح الأخرى فبقيت تلك البينة قائمة على النفي ، ولا مهر للأخرى إن لم يكن دخل بها ; لأن أصل نكاحها لم يثبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية