صفحة جزء
وكذلك لو قامت البينة لامرأة بعينها أن أحد هذين الرجلين تزوجها ، ولا يعرفون أيهما هو والرجلان ينكران ذلك فهو باطل ، ولا مهر على واحد منهما ، فإن ادعت المرأة ذلك على أحدهما ، فلا يمين عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن دعواها دعوى النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية