صفحة جزء
( قال : ) ولو أن مستأمنا في دارنا تزوج ذمية ودخل بها وطلقها فلها النفقة في قول من يوجب على الذمية العدة . وقد بينا فيه شبه الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فمن أوجب عليها يقول : النفقة لما كانت مستحقة في حال قيام النكاح لها يبقى العدة ولا يشبه هذا لذمي الذي له أبوان حربيان بأمان فإنه لا نفقة لهما عليه ; لأنهما ، وإن كانا في دارنا صورة فهما من أهل الحرب متمكنان من الرجوع إلى دار الحرب ونفقة الأقارب بمنزلة الصلة ولا يثبت استحقاق الصلة للحربي على من هو من أهل دارنا وهذا ; لأن هذه الصلة لإبقائه وهو من أهل الحرب [ ص: 206 ] فهو به مستوجب للقتل غير مستوجب للإبقاء ، وكما لا تجب نفقتها على الذمي لا تجب على المسلم بطريق الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية