قال ( وأما 
المسح على الجوربين فإن كانا  
[ ص: 102 ] ثخينين منعلين يجوز المسح عليهما ) لأن مواظبة المشي سفرا بهما ممكن وإن كانا رقيقين لا يجوز المسح عليهما ; لأنهما بمنزلة اللفافة وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ; لأن مواظبة المشي بهما سفرا غير ممكن فكانا بمنزلة الجورب الرقيق وعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى يجوز المسح عليهما وحكي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه وحجتهما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى  الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جوربيه وقد روي المسح على الجورب عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  رضي الله تعالى عنهم وتأويله عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى أنه كان منعلا أو مجلدا ، والثخين من الجورب أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء . والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية ; لأن مواظبة المشي فيها سفرا ممكن