صفحة جزء
( قال : ) ، وكذلك يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم منه الصغار والنساء وأهل الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تجب النفقة على غير الوالدين والمولودين وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى : تجب النفقة على كل وارث محرما كان ، أو غير محرم واستدل بظاهر قوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } ولكنا نقول قد بينا أن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك والشافعي رحمه الله تعالى يبني على أصله فإن عنده استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابة حتى لا يعتق أحد على أحد ، إلا الوالدين والمولودين عنده وجعل قرابة الأخوة في ذلك كقرابة بني الأعمام ، فكذلك في حق استحقاق [ ص: 224 ] النفقة وفيما بين الآباء والأولاد الاستحقاق بعلة الجزئية دون القرابة وحمل قوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } على نفي المضارة دون النفقة ، وذلك مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولكنا نستدل بقول عمر وزيد رضي الله عنهما فإنهما قالا وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة ، ثم نفي المضارة لا يختص به الوارث بل يجب ذلك على غير الوارث ، كما يجب على الوارث على أن الكناية في قوله ذلك تكون عن الأبعد وإذا أريد به الأقرب يقال هذا فلما قال ذلك عرفنا أنه منصرف إلى قوله { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } والمعنى فيه أن القرابة القريبة يفترض وصلها ويحرم قطعها قال : صلى الله عليه وسلم { ثلاث معلقات بالعرش النعمة والأمانة والرحم تقول النعمة : كفرت ولم أشكر ، وتقول الأمانة : خونت ولم أرد ، ويقول الرحم : قطعت ولم أوصل . } وقد جعل الله تعالى قطيعة الرحم من الملاعن بقوله تعالى { أولئك الذين لعنهم الله } ومنع النفقة مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم ; ولهذا اختص به ذو الرحم المحرم ; لأن القرابة إذا بعدت لا يفرض وصلها ; ولهذا لا تثبت المحرمية بها ، وكذلك المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب ; لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال والنساء كالعتق عند الدخول في الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية