صفحة جزء
( قال : ) ، وإن كان للولد خال موسر وابن عم موسر فالنفقة على الخال دون ابن العم ، وإن كان الميراث لابن العم ; لأن النفقة على ذي الرحم المحرم وابن العم ليس بمحرم فلا نفقة عليه والخال محرم فتكون النفقة عليه إذا كان موسرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية