صفحة جزء
( قال : ) امرأة معسرة ولها ولد موسر وأم موسرة فنفقتها على الولد دون الأم ، وكذلك الأب نفقته على ابنه دون أبيه للتأويل الثابت له في مال ولده بقوله صلى الله عليه وسلم { أنت ومالك لأبيك } ولا يوجد ذلك في حق الوالد ولا في حق الأم وكما لا يشارك الوالد في النفقة على الولد أحد ، فكذلك لا يشارك الولد في النفقة على الوالدين أحد من أم ولا أب ولا جد .

التالي السابق


الخدمات العلمية