صفحة جزء
قال ( وإذا انقضى مدة مسحه ولم يحدث فعليه نزع الخفين وغسل القدمين ) لأن الاستتار كان مانعا في المدة فإذا انقضى سرى ذلك الحدث إلى القدمين فعليه غسلهما وليس عليه إعادة الوضوء كما لو كانت السراية بخلع الخفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية