صفحة جزء
. ( قال ) وإن كان لم يدخل بامرأته ولم يخل بها فله أن يطلقها متى شاء خلافا لزفر وقد بينا ذلك وليس عليها عدة لقوله تعالى { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ، وفي كتاب الله تعالى المتلو لا بهذه الصفة بل المتلو { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } الآية ولكن هذا غلط وقع من الكاتب وترك كذلك وإن كان قد خلا بها فطلاقها وعدتها مثل التي دخل بها لأن الخلوة الصحيحة في حكم العدة بمنزلة الدخول ومراعاة وقت السنة في الطلاق لأجل العدة فتقام الخلوة فيه أيضا مقام الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية