قال ( وإذا 
توضأ فنسي مسح خفيه ثم خاض الماء فإنه يجزئه من المسح ) لأن تأدي الفرض بإصابة البلة ظاهر الخف وقد وجد ، وهل يصير الماء مستعملا بهذا ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : رحمه الله لا يصير الماء مستعملا بهذا وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى أن الماء يصير مستعملا ولا يجزئه من المسح إذا كان الماء قليلا غير جار وأصل الخلاف في الرأس 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف  رحمه الله يقول تأدي فرض المسح بالبلة الواصلة إلى موضعها لا بالماء الباقي في الإناء فبقي الإناء كما كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمه الله يقول لو تأدى به الفرض لصار الماء مستعملا بإزالة الحدث فإنما أخرج رأسه من الماء المستعمل وذلك يمنع من جواز المسح به .