صفحة جزء
قال ( وإذا توضأ فنسي مسح خفيه ثم خاض الماء فإنه يجزئه من المسح ) لأن تأدي الفرض بإصابة البلة ظاهر الخف وقد وجد ، وهل يصير الماء مستعملا بهذا ؟ قال أبو يوسف : رحمه الله لا يصير الماء مستعملا بهذا وعن محمد رحمه الله تعالى أن الماء يصير مستعملا ولا يجزئه من المسح إذا كان الماء قليلا غير جار وأصل الخلاف في الرأس فأبو يوسف رحمه الله يقول تأدي فرض المسح بالبلة الواصلة إلى موضعها لا بالماء الباقي في الإناء فبقي الإناء كما كان ومحمد رحمه الله يقول لو تأدى به الفرض لصار الماء مستعملا بإزالة الحدث فإنما أخرج رأسه من الماء المستعمل وذلك يمنع من جواز المسح به .

التالي السابق


الخدمات العلمية