قال ( 
والقراءة في الركعتين الأوليين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب ) ، وإن تركها جاز . والمذهب عندنا أن فرض القراءة في الركعتين من كل صلاة ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  يقول في ركعة واحدة وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقول في ثلاث ركعات 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رضي الله تعالى عنه يقول في كل ركعة . واستدل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  بقوله عليه الصلاة والسلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة   } ، وهذا يقتضي فرضية القراءة لا تكرارها ، فإن الكل صلاة واحدة وهذا ضعيف ، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصلوات ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليما للجواز ، وقد سمى الله - تعالى - الفاتحة مثاني ; لأنها تثنى في كل صلاة أي تقرأ مرتين . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رضي الله عنه احتج فقال أجمعنا على فرضية القراءة في كل ركعة من التطوع ، والفرض أقوى من التطوع فثبتت الفرضية في كل ركعة من الفرض بطريق الأولى ، ولأن كل ركعة تشتمل على أركان الصلاة ، وسائر الأركان كالقيام والركوع والسجود فرض في كل ركعة فكذلك ركن القراءة وهكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله إلا أنه قال : أقيم القراءة في أكثر الركعات مقامها في الجميع تيسيرا . 
ولنا إجماع الصحابة ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين زمن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الثناء ، وروي أنه قرأ في الأخيرتين : { 
آمن الرسول   } على جهة الثناء ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخيرتين وجهر ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  رضي الله عنهما أنهما كانا في الأخيرتين يسبحان ، وسأل رجل 
عائشة  رضي الله تعالى عنها عن قراءة الفاتحة في الأخيرتين فقالت اقرأ ليكون على جهة الثناء وكفى بإجماعهم حجة .