صفحة جزء
وإن قال لها أنت طالق فاعتدي وأراد بقوله فاعتدي العدة فهو مصدق في القضاء لأن الأمر بالاعتداد مستقيم بعد وقوع التطليقة الواحدة وإن أراد تطليقة أخرى أو لم ينو شيئا فهي أخرى لأنها ذكرت بعد مذاكرة الطلاق ، وإن أراد ثنتين فهي واحدة رجعية لأن نية العدد لا تسع في هذا اللفظ ، وكذلك قوله أنت طالق واعتدي

التالي السابق


الخدمات العلمية