( قال ) وإن 
قال لامرأته لست لي بامرأة ينوي الطلاق فهو كما وصفت لك في الخلية والبرية في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى لا تطلق وهذا ليس بشيء لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنه قال إذا سئل الرجل ألك امرأة فقال لا فإنما هي كذبة وهذا المعنى أنه نفى نكاحها ونفي الزوجية لا يكون طلاقا بل يكون كذبا منه لما كانت الزوجية بينهما معلومة كما لو 
قال لامرأته والله ما أنت لي بامرأة أو علي حجة إن كانت لي امرأة أو ما لي امرأة ، أو قال لم أتزوجك لم يقع الطلاق بهذه الألفاظ وإن نوى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  رحمه الله تعالى يقول قوله لست لي بامرأة كلام محتمل أي لست لي بامرأة لأني فارقتك أو لست لي بامرأة لأنك لم تكوني في نكاحي وموجب الكلام المحتمل يتبين بنيته فلا تكون هذه الألفاظ طلاقا بغير النية ونية الطلاق تعمل فيه لأنه من محتملاته كما في قوله خلية برية .