صفحة جزء
قال ( وإن كان مع رفيق له ماء فطلب منه فلم يعطه فتيمم وصلى أجزأه ) ; لأنه عادم للماء حين منعه صاحب الماء وهو شرط التيمم وإن لم يطلب منه حتى تيمم وصلى لم يجزه ; لأن الماء مبذول في الناس عادة خصوصا للطهارة فلا يصير عادما للماء إلا بمنع صاحبه فلا يظهر ذلك إلا بطلبه فإذا لم يطلب لا يجزئه فأما إذا لم يكن مع أحد من الرفقة ماء وتيمم وصلى جازت صلاته وإن لم يطلب الماء عندنا . وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه لا بد من طلب الماء أولا يمنة ويسرة فيهبط واديا ويعلو شرفا إن كان ثمة لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } وذلك لا يتبين إلا بطلبه ولكنا نقول الطلب إنما يلزمه إذا كان على طمع من الوجود ، فأما إذا لم يكن على طمع منه فلا فائدة في الطلب وقد يلحقه الحرج فربما ينقطع عن أصحابه وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج قال الله تعالى { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } .

التالي السابق


الخدمات العلمية