باب من الطلاق 
( قال ) : رضي الله عنه 
رجل قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا ، تطلق ثلاثا عندنا وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  رضي الله عنهم وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري    : تقع واحدة بقوله طالق فتبين لا إلى عدة وقوله ، ثلاثا يصادفها وهي أجنبية فلا يقع بها  
[ ص: 89 ] شيء كما لو قال لها : أنت طالق وطالق وطالق ولكنا نقول : الطلاق متى قرن بالعدد فالوقوع بذكر العدد : لأن الموقع هو العدد فإذا صرح بذكر العدد كان هو العامل دون ذكر الوصف ولهذا لو ماتت المرأة بعد قوله طالق قبل قوله ثلاثا ، لا يقع شيء وهذا ; لأن الكل كلمة واحدة في الحكم فإن إيقاع الثلاث لا يتأتى بعبارة أوجز من هذا ، والكلمة الواحدة لا يفصل بعضها من بعض بخلاف قوله أنت طالق وطالق وطالق ; لأنها كلمات متفرقة ، فأما إذا قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، بانت بالأولى ، وكانت الثنتان فيما لا يملك وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم  رضي الله عنهم وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  رحمه الله تعالى : إذا كان في مجلس واحد : يقع ثلاث تطليقات ; لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها ككلام واحد ولكنا نقول : كل كلمة إيقاع على حدة فلا تعمل إلا في محل قابل له فإذا بانت لا إلى عدة ، لم تبق محلا للوقوع عليها ثم عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله تعالى تبين بالأولى قبل أن يفرغ من الكلام الثاني وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى بعد فراغه من الكلام الثاني لجواز أن يلحق بآخر كلامه شرطا أو استثناء ولكن هذا إنما يتحقق عند ذكر حرف العطف وهو الواو ، فأما بدونه لا يتحقق الخلاف ; لأنه لا يلتحق به الشرط والاستثناء .