( قال ) : وإن 
طلق امرأته واحدة ، أو اثنتين ثم تزوجها بعد زوج قد دخل بها ، فهي عنده على ثلاث تطليقات مستقبلاتفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم  ، وأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  رضي الله عنهم وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رحمهم الله تعالى هي عنده بما بقي من طلاقها ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب   nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  رضي الله عنهم فأخذ الشبان من الفقهاء بقول المشايخ من الصحابة رضوان الله عليهم والمشايخ من الفقهاء بقول الشبان من الصحابة رضوان الله عليهم . 
وحجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى في ذلك أن الزوج الثاني غاية للحرمة الحاصلة بالثلاث قال الله تعالى { 
حتى تنكح زوجا غيره   } وكلمة حتى للغاية حقيقة ، وبالتطليقة والتطليقتين لم يثبت شيء من تلك الحرمة ; لأنها متعلقة بوقوع الثلاث . 
وببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم ، فلا يكون الزوج الثاني غاية ; لأن غاية الحرمة قبل وجودها لا يتحقق كما لو قال : إذا جاء رأس الشهر ، فوالله لا أكلم فلانا حتى أستشير فلانا ثم استشاره قبل مجيء رأس الشهر ، لا يعتبر هذا : لأن الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين فلا تعتبر قبل اليمين ، وإذا لم تعتبر ، كان وجودها كعدمها . 
ولو تزوجها قبل التزوج ، أو قبل إصابة الزوج الثاني ، كانت عنده بما بقي من التطليقات ، فكذلك هنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  رحمهما الله تعالى قالا : إصابة الزوج الثاني بنكاح صحيح يلحق المطلقة بالأجنبية في الحكم المختص بالطلاق كما بعد التطليقات الثلاث ، وبيان هذا أن بالتطليقات الثلاث تصير محرمة ومطلقة ثم بإصابة الزوج الثاني يرتفع الوصفان جميعا وتلتحق بالأجنبية التي لم يتزوجها قط ، فبالتطليقة الواحدة تصير موصوفة بأنها مطلقة ، فيرتفع ذلك بإصابة الزوج الثاني ، ثم الدليل على أن الزوج الثاني رافع للحرمة لا منه أن المنهي يكون متقررا في نفسه ، ولا حرمة بعد إصابة الزوج الثاني فدل أنه رافع للحرمة ; ولأنه موجب للحل ، فإن صاحب الشرع سماه محللا فقال صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32409لعن الله المحلل والمحلل له   } وإنما كان محللا ; لكونه موجبا للحل ، ومن ضرورته أنه يكون رافعا للحرمة ، وبهذا تبين أن جعله غاية مجاز ، وهو نظير قوله تعالى { 
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا   } ، والاغتسال موجب للطهارة رافع للحدث لا أن يكون غاية للجنابة . 
والدليل عليه أن أحكام الطلاق تثبت متأبدة لا إلى غاية  
[ ص: 96 ] ولكن ترتفع بوجود ما يرفعها كحكم زوال الملك لا يثبت مؤقتا ولكن يرتفع بوجود ما يرفعه ، وهو النكاح ، وإذا ثبت أن الزوج الثاني موجب للحل فإنما يوجب حلالا يرتفع إلا بثلاث تطليقات ، وذلك غير موجود بعد التطليقة والتطليقتين فيثبت به ، ولما كان رافعا للحرمة إذا اعترض بعد ثبوت الحرمة ، فلأن يرفعها وهو بعرض الثبوت أولى ، ولأن يمنع ثبوتها إذا اقترن بأركانها أولى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمه الله تعالى يقول : ثبوت الحرمة بسبب إيقاع الطلاق ، وذلك لا يرتفع بالزوج الثاني ; حتى لا تعود منكوحة له ، وبقاء الحكم ببقاء سببه فعرفنا أنه ليس برافع للحرمة ولا هو موجب للحل ; لأن تأثير النكاح الثاني في حرمتها على غيره فكيف يكون موجبا للحل لغيره وسماه محللا ; لأنه شرط للحل لا ; لأنه موجب للحل ، ألا ترى أنه سماه ملعونا باشتراط ما لا يحل له شرعا فعرفنا أنه غير موجب للحل ولكن الحرمة تحتمل التوقيت كحرمة المعتدة ، وحرمة الاصطياد على المحرم فجعلنا الزوج الثاني غاية للحرمة ; عملا بحقيقة كلمة حتى المذكورة في الكتاب والسنة حيث قال صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80345  : حتى تذوقي من عسيلته   } ومسألة يختلف فيها كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ; لغور فقهها يصعب الخروج منها .