صفحة جزء
قال ( إن كان الملح جبليا يجوز ; لأنه من جنس التراب وإن كان مائعا لا يجوز ; لأنه ليس من جنس التراب داء سبخ ) وأما الكحل والمرداء سبخ من جنس الأرض فيجوز التيمم بهما والآجر كذلك ; لأنه طين مستحجر فهو كالحجر الأصلي والتيمم بالحجر يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم يكن عليه غبار . وعن محمد رحمه الله تعالى فيه روايتان في إحدى الروايتين لا يجوز إلا أن يكون عليه غبار . والدليل على الجواز حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى بحيطان المدينة فضرب بيده على الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام } وحيطانهم كانت من الحجر فدل على جواز التيمم بها ، وكذلك الطين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز به التيمم ; لأنه من جنس الأرض وفي إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى لا يجوز بالطين .

التالي السابق


الخدمات العلمية