صفحة جزء
( قال ) : وإذا قال الرجل لامرأته : إذا ولدت ولدين ، فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد ، ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر ولدا آخر ، فقد وقعت عليها تطليقة بولادة الولدين الأولين ; لتمام الشرط بهما ، وانقضت عدتها بالولد الثالث ; لأنها معتدة وضعت جميع ما في بطنها فإن الولد الرابع من حبل حادث بيقين ; لأن التوأم لا يكون بينهما مدة حبل تام ; ولهذا لا يثبت نسب الولد الرابع من الزوج ; لأنها علقت به بعد انقضاء عدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية