صفحة جزء
قال ( وإذا نفض ثوبه أو لبده وتيمم بغباره وهو يقدر على الصعيد أجزأه ) في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يجزئه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا إذا كان لا يقدر على الصعيد ووجهه أن الغبار ليس بتراب خالص ولكنه من التراب من وجه والمأمور به التيمم بالصعيد فإن قدر عليه لم يجزه إلا بالصعيد وإن لم يقدر فحينئذ تيمم بالغبار كما أن العاجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى احتجا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كان مع أصحابه في سفر فنظروا بالخابية فأمرهم أن ينفضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارها ولأن الغبار تراب فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب إلا أنه دقيق وكما يجوز التيمم بالخشن من التراب على كل حال فكذلك بالدقيق منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية