قال ( وإن 
تيمم في أول الوقت أجزأه ) وكذلك قبل دخول الوقت عندنا وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى لا يجزئه قبل دخول الوقت ; لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق الضرورة لكنا نستدل بقوله تعالى { 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا   } فشرط عدم الماء فقط وجعله في حال  
[ ص: 110 ] عدم الماء كالوضوء . ثم التوضؤ بالماء قبل دخول الوقت لتقرر سببه وهو الحدث فكذلك التيمم .