صفحة جزء
( قال ) : قال رجل لامرأته : قد وهبت لك طلاقك ، ولا نية له فهي طالق في القضاء ; لأن معنى كلامه هذا طلقتك بغير عوض فإن هبة الشيء من غيره جعله له مجانا .

ولو قال : بعتك طلاقك بكذا ، فقالت : قبلت طلقت فكذلك إذا قال : وهبت لك طلاقك تطلق ، وإن لم تقبل ; لأن اشتراط قبولها لأجل البدل ، وإن كان ينوي بذلك أن يكون الطلاق في يدها لم يصدق في القضاء ; لأنه خلاف الظاهر فإن الهبة تزيل ملك الواهب عن الموهوب ، وبجعل الطلاق في يدها لا يزول ملكه عن الطلاق ، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ، وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يدين في القضاء ; لأن هبة الشيء من غيره تمليك لذلك الشيء منه في الظاهر ; فيكون هذا تمليكا للأمر منها ، فإن طلقت نفسها في ذلك المجلس طلقت وإلا فهي امرأته .

التالي السابق


الخدمات العلمية