قال ( ثم 
القراءة في الأخيرتين ذكر يخافت بها في كل حال ) ، فلا تكون ركنا كثناء الافتتاح وتأثيره أن مبنى الأركان على الشهرة والظهور ولو كانت القراءة في الأخيرتين ركنا لما خالف الأوليين في الصفة كسائر الأركان ، وكل شفع من التطوع صلاة على حدة بخلاف الفرض حتى أن فساد الشفع الثاني في التطوع لا يوجب فساد الشفع الأول . وروى 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أن الأفضل له أن يقرأ الفاتحة في  
[ ص: 19 ] الأخيرتين ، وإن ترك ذلك عامدا كان مسيئا ، وإن كان ساهيا فعليه سجود السهو . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى أنه يتخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت ولا يلزمه سجود السهو بترك القراءة فيهما ساهيا ، وهو الأصح . فسجود السهو يجب بترك الواجبات أو السنن المضافة إلى جميع الصلاة ، ووجه رواية 
الحسن  أنه إذا سكت قائما كان سامدا متحيرا ، وتفسير السامد المعرض عن القراءة فقد كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال : { 
مالي أراكم سامدين   } .