صفحة جزء
قال ( والجنب والحائض والمحدث في التيمم سواء ) وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يجوز التيمم للحائض والجنب وروي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه أما تذكر إذ كنت معك في الإبل ، فأجنبت فتمعكت في التراب ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصرت حمارا أما يكفيك ضربتان فقال له عمر اتق الله فقال إن شئت فلا أذكره أبدا فقال عمر إن شئت فاذكره وإن شئت فلا تذكره ولما ذكر لابن مسعود رضي الله عنه حديث عمار فقال لم يقنع به عمر رضي الله عنه وأصل الاختلاف في قوله تعالى { أو لامستم النساء } فقال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما المراد المس باليد فجوز التيمم للمحدث خاصة وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما المراد المجامعة فهذا القول أولى فإن الله تعالى ذكر نوعي الحدث [ ص: 112 ] عند وجود الماء في قوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة } وقوله { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وذكر نوعي الحدث عند عدم الماء وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة فكان الحمل على المجامعة أكثر إفادة من هذا الوجه . والدليل على جوازه للحائض والجنب حديث أبي هريرة رضي الله عنه { أن قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نكون في هذه الرمال وربما لا نجد الماء شهرا وفينا الجنب والحائض فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بأرضكم } وفي حديث { أبي ذر رضي الله عنه قال اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فقال لي أبديها فبدوت إلى الربذة فأصابتني الجنابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك فسكت فقال ثكلتك أمك مالك فقلت إني جنب فأمر جارية سوداء فأتت بعس من ماء وسترتني بالبعير والثوب فاغتسلت فكأنما وضعت عن عاتقي حملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك التيمم ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء } .

التالي السابق


الخدمات العلمية