صفحة جزء
( قال ) ، وإن كانت المرأة أمة ، أو كتابية حين أبانها في مرضه ، ثم أعتقت الأمة وأسلمت الكتابية فلا ميراث لها منه ، وإن مات ، وهي في العدة ; لأنه لم يكن فارا من ميراثها يوم طلق إذ لم يتعلق حقها بماله في المرض ، فلو ورثت كان فيه إقامة العدة مقام النكاح في ابتداء الاستحقاق بعد العتق ، والإسلام ، وذلك غير ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم فلا يمكن إثباته بالرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية