صفحة جزء
( قال ) : وإن أقر في مرضه أنه قد جامع أم امرأته في الصحة ، أو أن بينهما رضاعا ، أو أنه تزوجها بغير شهود ، أو في عدة من زوج كان لها قبله لم يصدق في إبطال ميراثها ; لكونه متهما في ذلك ، ويجعل هذا كإنشاء سبب الفرقة منه

التالي السابق


الخدمات العلمية