صفحة جزء
( قال ) : وإذا اختلعت نفسها من زوجها في مرضه ، أو جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فلا ميراث لها منه ; لأن وقوع الفرقة بفعلها إما بقبولها البدل ، أو بإيقاعها الطلاق على نفسها ، وهذا أبين في إسقاط حقها من سؤال الطلاق

التالي السابق


الخدمات العلمية