صفحة جزء
قال ( وإن وجد المتيمم الماء فلم يتوضأ حتى حضرت الصلاة وقد عدم ذلك الماء فعليه إعادة التيمم ) لأنه لما قدر على استعمال الماء بطل تيممه وصار محدثا بالحدث السابق فهذا محدث لا ماء معه فعليه التيمم للصلاة والله أعلم .

قال ( ولا يجوز بأقل من ثلاثة أصابع ) فهو والمسح بالرأس والخف سواء وقد بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية