صفحة جزء
( قال ) : وإذا كانت المرأة حرة كتابية ، فقال لها : أنت طالق ثلاثا غدا ، ثم أسلمت قبل الغد ، أو بعده فلا ميراث لها منه ; لأنه حين تكلم الزوج بالطلاق لم يكن لها حق في ماله ، لو نجز الثلاث لم ترث ، ولم يقصد الإضرار بها بإضافة الطلاق إلى الغد ; لأنه ما كان يعلم أنها تسلم قبل مجيء الغد فلم يكن فارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية