قال ( وإن 
كان مع المحدث ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش تيمم ولم يتوضأ به ) هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  رضي الله عنهما ولأنه يخاف الهلاك من العطش إذا استعمل الماء فكان عاجزا عن استعماله حكما بمنزلة ما لو كان بينه وبين الماء عدو أو سبع وقد بينا أن حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال .