قال ( ثم 
قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا في الصلاة عندنا ) وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى تتعين حتى لو ترك حرفا منها في ركعة لا تجوز صلاته ، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب   } ، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة . 
ولنا قوله تعالى : { 
فاقرءوا ما تيسر من القرآن   } فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص ، وهو يعدل النسخ عندنا ، فلا يثبت بخبر الواحد ، ثم المقصود التعظيم باللسان وذلك لا يختلف بقراءة الفاتحة وغيرها والحاصل أن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ، وخبر الواحد موجب للعمل دون العلم فتعين الفاتحة بخبر الواحد واجب حتى يكره له ترك قراءتها وتثبت الركنية بالنص ، وهو الآية ، ولا يفترض عليه قراءة السورة مع الفاتحة في الأوليين إلا على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله تعالى يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=79034لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها أو قال وشيء معها   } ، ونحن نوجب العمل بهذا الخبر حتى لا نأذن له بالاكتفاء بالفاتحة في الأوليين ولكن لا نثبت الركنية به للأصل الذي قلنا .