صفحة جزء
( قال ) : وإن اختلعت منه على خادم بغير عينها ، فهو جائز ، وله خادم وسط ، أو قيمته ، أيهما أتت به أجبر على القبول كما في الصداق .

التالي السابق


الخدمات العلمية